السيد تقي الطباطبائي القمي

286

مباني منهاج الصالحين

جميع ما في ذمته فقد سقط حقه ( 1 ) . [ مسألة 6 : لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق ] ( مسألة 6 ) : لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه اقرارا بالحق لما عرفت من أن الصلح يصح مع الاقرار والانكار ( 2 ) وأما لو قال بعني أو ملكني كان اقرارا ( 3 ) . [ مسألة 7 : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره ] ( مسألة 7 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره ( 4 ) .